تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
هو الغالب . وقد يختلفان ، فتجوز هبة المشاع سواء المنقسم وغيره ، وسواء وهبه للشريك أو غيره ، وتجوز هبة الأرض المزروعة مع زرعها ودون زرعها وعكسه . فرع لو وهب لاثنين ، فقبل أحدهما نصفه ، فوجهان كالبيع . وقطع صاحب الشامل بالتصحيح .
فرع لا تصح هبة المجهول ، ولا الآبق والضال ، وتجوز هبة المغصوب لغير الغاصب إن قدر على الانتزاع ، وإلا ، فوجهان . وأما هبته للغاصب ، فقد ذكرناها في كتاب الرهن . وتجوز هبة المستعار لغير المستعير ثم إذا قبض الموهوب له بالاذن ، برئ الغاصب والمستعير من الضمان ، وتجوز هبة المستأجرة إذا جوزنا بيعها ، وإلا ، ففيها الوجهان . ثم قال الشيخ أبو حامد وغيره : ولو وكل الموهوب له الغاصب أو المستعير أو المستأجر في قبض ما في يده في نفسه ، وقبل ، صح . وإذا مضت مدة يتأنى فيها القبض ، برئ الغاصب والمستعير من الضمان ، وهذا يخالف الأصل المشهور في أن الشخص لا يكون قابضا مقبضا ، وفي هبة المرهون وجهان . إن صححناها ، انتظرنا ، فإن بيع في الرهن ، بأن بطلان الهبة . وإن فك الرهن ، فللواهب الخيار من الاقباض . ويجري الوجهان في هبة الكلب ، وجلد
روضة الطالبين — صفحة 435 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض