تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
قلت : ومن مسائل الفصل ، أن قبول الهدايا التي يجئ بها الصبي المميز ، جائز باتفاقهم ، وقد سبق في كتاب البيع ، وإنه يجوز قبول هدية الكافر ، وأنه يحرم على العمال وأهل الولايات قبول هدية من رعاياهم . والله أعلم
فصل في العمرى والرقبى أما العمرى ، فقوله : أعمرتك هذه الدار مثلا ، أو جعلتها لك عمرك ، أو حياتك ، أو ما عشت ، أو حييت ، أو بقيت ، وما يفيد هذا المعنى . ثم له أحوال . أحدها : أن يقول مع ذلك : فإذا مت ، فهي لورثتك أو لعقبك وهي الهبة بعينها ، لكنه طول العبارة فإذا مات . فالدار لورثته ، فإن لم يكونوا ، فلبيت المال ، ولا يعود إلى الواهب بحال . الثاني : يقتصر على قوله : جعلتها لك عمرك ، ولم يتعرض لما سواه ، فقولان . أظهرهما وهو الجديد : أنه يصح ، وله حكم الهبة . والقديم : أنه باطل . وقيل : إن القديم : أن الدار تكون للمعمر حياته . فإذا مات ، عادت إلى الواهب أو ورثته كما شرط . وقيل : القديم : أنها تكون عارية يستردها متى شاء ، فإذا مات ، عادت إلى الواهب .
روضة الطالبين — صفحة 432 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض