پرش به محتوای اصلی

روضة الطالبين — صفحه 429

پدیدآورندگان:

ص۴۲۹
ليوجب ويقبل المبعوث إليه ، وإما أن يوجب المهدي ويقبل المهدى إليه عند الوصول إليه . الثانية : إذا كانت الهبة لمن ليس له أهلية القبول ، نظر ، إن كان الواهب أجنبيا ، قبل له من يلي أمره من ولي ووصي وقيم . وإن كان الواهب ممن يلي أمره ، فإن كان غير الأب والجد ، قبل له الحاكم أو نائبه . وإن كان أبا أو جدا ، تولى الطرفين . وهل يحتاج إلى لفظي الايجاب والقبول ، أم يكفي أحدهما ؟ وجهان كما سبق في البيع . قال الامام : وموضع الوجهين في القبول ، ما إذا أتى بلفظ مستقل ، كقوله : اشتريت لطفلي ، أو اتهبت له كذا . أما قوله : قبلت البيع والهبة ، فلا يمكن الاقتصار عليه بحال .
فرع لا اعتبار بقبول متعهد الطفل الذي لا ولاية له عليه . الثالثة : إذا وهب لعبد غيره ، فالمعتبر قبول العبد . وفي افتقاره إلى إذن سيده خلاف سبق . الرابعة : وهب له شيئا فقبل نصفه ، أو وهب له عبدين ، فقبل أحدهما ، ففي صحته وجهان . والفرق بينه وبين البيع ، أن البيع معاوضة . الخامسة : غرس أشجارا وقال عند الغراس : أغرسه لابني ، لم يصر للابن . ولو قال : جعلته لابني وهو صغير ، صار للجبن ، لان هبته له لا تقتضي قبولا ،