تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦

كتاب الهبة

قسم الشافعي رضي الله عنه العطايا ، فقال : تبرع الانسان بماله على غيره ، ينقسم إلى معلق بالموت وهو الوصية ، وإلى منجز في الحياة ، وهو ضربان . أحدهما : تمليك محض ، كالهبات والصدقات . والثاني : الوقف . والتمليك المحض : ثلاثة أنواع : الهبة ، والهدية ، وصدقة التطوع . وسبيل ضبطها أن نقول : التمليك لا بعوض هبة . فإن انضم إليه حمل الموهوب من مكان إلى مكان الموهوب له إعظاما له أو إكراما ، فهو هدية ، وإن انضم إليه كون التمليك للمحتاج تقربا إلى الله تعالى ، وطلبا لثواب الآخرة ، فهو