كتاب الهبة
قسم الشافعي رضي الله عنه العطايا ، فقال : تبرع الانسان بماله على غيره ،
ينقسم إلى معلق بالموت وهو الوصية ، وإلى منجز في الحياة ، وهو ضربان .
أحدهما : تمليك محض ، كالهبات والصدقات . والثاني : الوقف .
والتمليك المحض : ثلاثة أنواع : الهبة ، والهدية ، وصدقة التطوع .
وسبيل ضبطها أن نقول : التمليك لا بعوض هبة . فإن انضم إليه حمل
الموهوب من مكان إلى مكان الموهوب له إعظاما له أو إكراما ، فهو هدية ، وإن
انضم إليه كون التمليك للمحتاج تقربا إلى الله تعالى ، وطلبا لثواب الآخرة ، فهو