تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
مرجل وطنجير ، اتخذ منه ما يمكن من قصعة ومغرفة وغيرهما ، ولا حاجة هنا إلى إنشاء وقفه ، فإنه غير الموقوف . التاسعة : الوقف على الفقراء ، هل يختص بفقراء بلد الواق ؟ فيه الخلاف المذكور فيما لو أوصى للفقراء . وهل يجوز الدفع ( منه ) إلى فقيرة لها زوج يمونها ؟ فيه خلاف سبق في أول قسم الصدقات . قلت : سبق هناك ، أن الأصح أنه لا يدفع إليها ولا إلى الابن المكفي بنفقة أبيه ، قال صاحب المعاياة : ولو كان له صنعة يكتسب بها كفايته ولا مال له ، استحق الوقف باسم الفقر قطعا . وفي هذا الذي قاله احتمال . والله أعلم العاشرة : سئل الحناطي عن شجرة تنبت في المقبرة ، هل يجوز للناس الاكل من ثمرها ؟ فقال : قيل : يجوز ، وعندي الأولى أن تصرف في مصالح المقبرة . قلت : المختار : الجواز . والله أعلم قلت : وإن غرسها مسبلة للاكل ، جاز أكلها بلا عوض ، وكذا إن جهلت نيته حيث جرت العادة به ، وسبق في كتاب الصلاة أنها تقلع . والله أعلم الحادية عشرة : قال الأئمة : إذا جعل البقعة مسجدا ، فكان فيها شجرة ، جاز للامام قلعها باجتهاده . وبماذا ينقطع حق الواقف عن الشجرة ؟ قال الغزالي في الفتاوى : مجرد ذكر الأرض لا يخرج الشجرة عن ملكه كبيع الأرض ، وحينئذ لا يكلف تفريغ الأرض ، ولك أن تقول : في استتباع الأرض للشجر في البيع قولان . وإذا قال : جعلت هذه الأرض مسجدا ، فلا تدخل الشجرة قطعا ، لأنها لا تجعل مسجدا . ولو جعل الأرض مسجدا ، ووقف الشجرة عليها ، فعلى هذه الصورة ونحوها ينزل كلام الأصحاب . الثانية عشرة : أفتى الغزالي بأنه يجوز وقف الستور لتستر بها جدران المسجد ، وينبغي أن يجئ فيه الخلاف السابق في النقش والتزويق .