فرع قال أبو عاصم العبادي : لو وقف على قنطرة ، فانخرق الوادي
وتعطلت تلك القنطرة واحتيج إلى قنطرة أخرى ، جاز النقل إلى ذلك الموضع .
فرع إذا خرب العقار الموقوف على المسجد وهناك فاضل من غلته ، بدئ
منه بعمارة العقار .
فرع قال ابن كج : إذا حصل مال كثير من غلة المسجد ، أعد منه قدر ما
لو خرب المسجد أعيدت به العمارة ، والزائد يشترى به للمسجد ما فيه زيادة غلة .
وفي فتاوى القفال : أن الموقوف لعمارة المسجد لا يشترى به شئ أصلا ، لان
الواقف وقف على العمارة .
فصل في مسائل منثورة تتعلق بالباب إحداها : وقف على الطالبيين ،
وجوزناه ، كفى الصرف إلى ثلاثة ، ويجوز أن يكون أحدهم من أولاد علي ، والثاني
من أولاد جعفر ، والثالث من أولاد عقيل ، رضي الله عنهم . ولو وقف على أولاد علي وأولاد
عقيل وأولاد جعفر رضي الله عنهم ، فلا بد من الصرف إلى ثلاثة من كل
صنف .
الثانية : وقف شجرة ، ففي دخول المغرس وجهان ، وكذا حكم الأساس مع
البناء .
الثالثة : وقف على عمارة المسجد ، لا يجوز صرف الغلة إلى النقش
والتزويق ، وذكر في العدة أنه يجوز دفع أجرة القيم منه ، ولا يجوز صرف شئ
منه إلى الامام والمؤذن ، والفرق أن القيم يحفظ العمارة . قال : ويجوز أن يشترى
منه البواري ، ولا يشترى الدهن على الأصح . والذي ذكره البغوي وأكثر من تعرض