تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
فرع قال أبو عاصم العبادي : لو وقف على قنطرة ، فانخرق الوادي وتعطلت تلك القنطرة واحتيج إلى قنطرة أخرى ، جاز النقل إلى ذلك الموضع . فرع إذا خرب العقار الموقوف على المسجد وهناك فاضل من غلته ، بدئ منه بعمارة العقار . فرع قال ابن كج : إذا حصل مال كثير من غلة المسجد ، أعد منه قدر ما لو خرب المسجد أعيدت به العمارة ، والزائد يشترى به للمسجد ما فيه زيادة غلة . وفي فتاوى القفال : أن الموقوف لعمارة المسجد لا يشترى به شئ أصلا ، لان الواقف وقف على العمارة .
فصل في مسائل منثورة تتعلق بالباب إحداها : وقف على الطالبيين ، وجوزناه ، كفى الصرف إلى ثلاثة ، ويجوز أن يكون أحدهم من أولاد علي ، والثاني من أولاد جعفر ، والثالث من أولاد عقيل ، رضي الله عنهم . ولو وقف على أولاد علي وأولاد عقيل وأولاد جعفر رضي الله عنهم ، فلا بد من الصرف إلى ثلاثة من كل صنف . الثانية : وقف شجرة ، ففي دخول المغرس وجهان ، وكذا حكم الأساس مع البناء . الثالثة : وقف على عمارة المسجد ، لا يجوز صرف الغلة إلى النقش والتزويق ، وذكر في العدة أنه يجوز دفع أجرة القيم منه ، ولا يجوز صرف شئ منه إلى الامام والمؤذن ، والفرق أن القيم يحفظ العمارة . قال : ويجوز أن يشترى منه البواري ، ولا يشترى الدهن على الأصح . والذي ذكره البغوي وأكثر من تعرض