تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
ليكون وقفا مكان الأول . ولو انهدم البناء وانقلعت الأشجار ، استغلت الأرض بالإجارة لمن يزرعها أو يضرب فيها خيامه ، ثم تبنى وتغرس من غلتها ، ويجوز أن يقرض الامام الناظر من بيت المال ، أو يأذن له في الاقتراض أو الانفاق من مال نفسه على العمارة بشرط الرجوع ، وليس له الاقتراض دون إذن الإمام . السابعة : لو تلف الموقوف في يد الموقوف عليه من غير تعد ، فلا ضمان عليه . قلت : ومن ذلك الكيزان المسبلة على أحواض الماء والأنهر ونحوها ، فلا ضمان على من تلف في يده شئ منها بلا تعد . فإن تعدى ، ضمن ، ومن التعدي ، استعماله في غير ما وقف له . والله أعلم الثامنة : لو انكسر المرجل والطنجير الموقوفان ، ووجد متبرع بالاصلاح ، فذاك ، وإلا ، اتخذ منه أصغر وأنفق الباقي على إصلاحه . فإن لم يمكن اتخاذ
روضة الطالبين — صفحة 423 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض