ليكون وقفا مكان الأول . ولو انهدم البناء وانقلعت الأشجار ، استغلت الأرض
بالإجارة لمن يزرعها أو يضرب فيها خيامه ، ثم تبنى وتغرس من غلتها ، ويجوز أن
يقرض الامام الناظر من بيت المال ، أو يأذن له في الاقتراض أو الانفاق من مال نفسه
على العمارة بشرط الرجوع ، وليس له الاقتراض دون إذن الإمام .
السابعة : لو تلف الموقوف في يد الموقوف عليه من غير تعد ، فلا ضمان
عليه .
قلت : ومن ذلك الكيزان المسبلة على أحواض الماء والأنهر ونحوها ، فلا
ضمان على من تلف في يده شئ منها بلا تعد . فإن تعدى ، ضمن ، ومن التعدي ،
استعماله في غير ما وقف له . والله أعلم
الثامنة : لو انكسر المرجل والطنجير الموقوفان ، ووجد متبرع بالاصلاح ،
فذاك ، وإلا ، اتخذ منه أصغر وأنفق الباقي على إصلاحه . فإن لم يمكن اتخاذ
روضة الطالبين — صفحة 423
مساهمون: النووي
ص٤٢٣