الحكم بفسخ البيع ، فهل يكون له ، أم للبائع ؟ فيه وجهان حكاهما الشاشي ،
والصحيح : الأول . والله أعلم
فرع لا قطاع الامام مدخل في الموات ، وفائدته مصير المقطع أحق باحيائه
كالمتحجر . وإذا طالت المدة ، أو أحياه غيره ، فالحكم كما سبق في المتحجر ، ولا
يقطع إلا لمن يقدر على الاحياء ، وبقدر ما يقدر عليه .
فصل في بيان الاحياء قال الأصحاب : المعتبر ما يعد إحياء في
العرف ، ويختلف باختلاف يقصد به . وتفصيله بمسائل .
إحداها : إذا أراد المسكن ، اشترط التحويط بالآجر أو اللبن أو الطين أو
القصب أو الخشب بحسب العادة ، ويشترط أيضا تسقيف البعض ونصب الباب
على الصحيح فيهما .
الثانية : إذا أراد زريبة للدواب ، أو حضيرة فيها الثمار أو يجمع فيها
الحطب أو الحشيش ، اشترط التحويط ، ولا يكفي نصب سعف وأحجار من غير
بناء ، لان المتملك لا يقتصر على مثله في العادة ، وإنما يفعله المجتاز . ولو حوط
البناء في طرف ، واقتصر للباقي على نصب الأحجار والسعف ، حكى الامام عن
القاضي ، أنه ( يكفي ) ، وعن شيخه : المنع . ولا يشترط التسقيف هنا . وفي تعليق
الباب ، الخلاف السابق .
أحدها : جمع التراب . الثالثة : إذا أراد مزرعة ، اشترط أمور
حواليه لينفصل المحيا عن غيره . وفي معناه : نصب
قصب وحجر وشوك ، ولا حاجة إلى التحويط . وقال الشيخ أبو حامد : عندي إذا