تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
فعن الشيخ أبي علي ، خلاف فيه ، والأصح عند الامام : أنه ليس بحريم . وأما ما يستقل مرعى وهو قريب ، فينبغي أن يقطع بأنه حريم . وقال البغوي : مرعى البهائم حريم للقرية مطلقا .
فرع المحتطب كالمرعى . الثالثة : حريم الدار في الموات : مطرح التراب والرماد والكناسات والثلج ، والممر في الصوب الذي فتح إليه الباب ، وليس المراد منه استحقاق الممر في قبالة الباب على امتداد الموات ، بل يجوز لغيره إحياء ما في قبالة الباب إذا أبقي الممر له ، فان احتاج إلى انعطاف وازورار ، فعل . فرع عد جماعة منهم ابن كج فناء الدار من حريمها . وقال ابن الصباغ : عندي أن حيطان الدار لا فناء لها ولا حريم . فلو أراد محي أن يبني بجنبها ، لم يلزمه أن يبعد عن فنائها ، لكن يمنع مما يضر الحيطان كحفر بئر بقربها . الرابعة : البئر المحفورة في الموات ، حريمها الموضع الذي يقف فيه