فعن الشيخ أبي علي ، خلاف فيه ، والأصح عند الامام : أنه ليس بحريم . وأما ما
يستقل مرعى وهو قريب ، فينبغي أن يقطع بأنه حريم . وقال البغوي : مرعى البهائم
حريم للقرية مطلقا .
فرع المحتطب كالمرعى .
الثالثة : حريم الدار في الموات : مطرح التراب والرماد والكناسات
والثلج ، والممر في الصوب الذي فتح إليه الباب ، وليس المراد منه استحقاق
الممر في قبالة الباب على امتداد الموات ، بل يجوز لغيره إحياء ما في قبالة الباب إذا
أبقي الممر له ، فان احتاج إلى انعطاف وازورار ، فعل .
فرع عد جماعة منهم ابن كج فناء الدار من حريمها . وقال ابن الصباغ :
عندي أن حيطان الدار لا فناء لها ولا حريم . فلو أراد محي أن يبني بجنبها ، لم
يلزمه أن يبعد عن فنائها ، لكن يمنع مما يضر الحيطان كحفر بئر بقربها .
الرابعة : البئر المحفورة في الموات ، حريمها الموضع الذي يقف فيه