كتاب إحياء الموات
إحياء الموات مستحب ، وفيه ثلاثة أبواب .
الباب الأول : في ر قاب الأرضين ، وهي قسمان .
أحدهما : أرض الاسلام ، ولها ثلاثة أحوال .
أحدها : أن لا تكون معمورة في الحال ، ولا من قبل ، فيجوز تملكها
بالاحياء ، سواء أذن فيه الامام ، أم لا ، ويكفي فيه إذن رسول الله ( ص ) في الأحاديث
المشهورة ، ويختص ذلك بالمسلمين . فلو أحياها الذمي بغير إذن الإمام ، لم
يملك قطعا ، ولو أحيا بإذنه ، لم يملك أيضا على الأصح ، وقال الأستاذ أبو
طاهر : يملك . فإذا قلنا بالصحيح ، فكان له فيها عين مال ، نقلها . فإن بقي بعد
النقل أثر عمارة ، قال ابن كج : إن أحياء رجل باذن الامام ، ملكه ، وإن لم يأذن ،
فوجهان .
قلت : لعل أصحهما : الملك ، إذ لا أثر لفعل الذمي . والله علم