تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
الأرض ببعض ما يخرج منها . والمزارعة : اكتراء العامل لزرع الأرض ببعض ما يخرج منها . والمعنى لا يختلف . قلت : هذا الذي صححه الامام الرافعي ، هو الصواب . وأما قول صاحب البيان : قال أكثر أصحابنا : هما بمعنى ، فلا يوافق عليه ، فنبهت عليه لئلا يغتر به . والله أعلم والمخابرة والمزارعة باطلتان ، وقال ابن سريج : تجوز المزارعة . قلت : قد قال بجواز المزارعة والمخابرة من كبار أصحابنا أيضا ، ابن خزيمة ، وابن المنذر ، والخطابي وصنف فيها ابن خزيمة جزءا ، وبين فيه علل الأحاديث الواردة بالنهي عنها ، وجمع بين أحاديث الباب ، ثم تابعه الخطابي وقال : ضعف أحمد ابن حنبل حديث النهي ، وقال : هو مضطرب كثير الألوان . قال الخطابي : وأبطلها مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، رضي الله عنهم ، لأنهم لم يقفوا على علته ، قال : فالمزارعة جائزة ، وهي عمل المسلمين في جميع الأمصار ، لا يبطل العمل بها أحد . هذا كلام الخطابي . والمختار جواز المزارعة والمخابرة ، وتأويل الأحاديث على ما إذا شرط