پرش به محتوای اصلی

روضة الطالبين — صفحه 227

پدیدآورندگان:

ص۲۲۷
الأول : في أركانها ، وهي خمسة .
( الركن ) الأول : العاقدان ، وسبق بيانهما في القراض .
و ( الركن ) الثاني : متعلق العمل ، وهو الشجر ، وله ثلاثة شروط .
( الشرط ) الأول : أن يكون نخلا أو عنبا ، فأما غيرهما من النبات ، فقسمان . ( القسم الأول ) : ماله ساق ، ومالا . والأول ضربان . ( الضرب ) الأول : ماله ثمرة كالتين ، والجوز ، والمشمش ، والتفاح ونحوها ، وفيها قولان . القديم : جواز المساقاة عليها . والجديد : المنع . وعلى الجديد ، في شجر المقل وجهان ، جوزها ابن سريج ، ومنها غيره . قلت : الأصح : المنع . والله أعلم الضرب الثاني : ما لا ثمرة له ، كالدلب والخلاف وغيره ، فلا تجوز المساقاة عليه . وقيل : في الخلاف وجهان لأغصانه .
روضة الطالبين — صفحه 227 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض