الأول : في أركانها ، وهي خمسة .
( الركن ) الأول : العاقدان ، وسبق بيانهما في القراض .
و ( الركن ) الثاني : متعلق العمل ، وهو الشجر ، وله ثلاثة شروط .
( الشرط ) الأول : أن يكون نخلا أو عنبا ، فأما غيرهما من النبات ، فقسمان .
( القسم الأول ) : ماله ساق ، ومالا . والأول ضربان .
( الضرب ) الأول : ماله ثمرة كالتين ، والجوز ، والمشمش ، والتفاح
ونحوها ، وفيها قولان . القديم : جواز المساقاة عليها . والجديد : المنع . وعلى
الجديد ، في شجر المقل وجهان ، جوزها ابن سريج ، ومنها غيره .
قلت : الأصح : المنع . والله أعلم
الضرب الثاني : ما لا ثمرة له ، كالدلب والخلاف وغيره ، فلا تجوز
المساقاة عليه . وقيل : في الخلاف وجهان لأغصانه .