تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
الأول : في أركانها ، وهي خمسة .
( الركن ) الأول : العاقدان ، وسبق بيانهما في القراض .
و ( الركن ) الثاني : متعلق العمل ، وهو الشجر ، وله ثلاثة شروط .
( الشرط ) الأول : أن يكون نخلا أو عنبا ، فأما غيرهما من النبات ، فقسمان . ( القسم الأول ) : ماله ساق ، ومالا . والأول ضربان . ( الضرب ) الأول : ماله ثمرة كالتين ، والجوز ، والمشمش ، والتفاح ونحوها ، وفيها قولان . القديم : جواز المساقاة عليها . والجديد : المنع . وعلى الجديد ، في شجر المقل وجهان ، جوزها ابن سريج ، ومنها غيره . قلت : الأصح : المنع . والله أعلم الضرب الثاني : ما لا ثمرة له ، كالدلب والخلاف وغيره ، فلا تجوز المساقاة عليه . وقيل : في الخلاف وجهان لأغصانه .