كتاب القراض
القراض والمقارضة والمضاربة ، بمعنى ، وهو أن يدفع مالا إلى شخص
ليتجر فيه والربح بينهما . ودليل صحته إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، وفيه ثلاثة
أبواب .
الأول : في أركان صحته ، وهي خمسة .
( الركن ) الأول : رأس المال ، وله أربعة شروط .
الأول : أن يكون نقدا ، وهو الدراهم والدنانير المضروبة ، ودليله الاجماع .
ولا يجوز على الدراهم المغشوشة على الصحيح ، ولا على الفلوس على