تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
الحادية عشرة : شهد السيد بشراء شقص فيه شفعة لمكاتبه ، قال الشيخ أبو محمد : تقبل شهادته . قال الامام : كأنه أراد أن يشهد للمشتري إذا ادعى الشراء ، ثم ثبتت الشفعة تبعا . فأما شهادته للمكاتب ، فلا تقبل بحال . الثانية عشرة : الشفيع صبي ، فعلى وليه الاخذ إن كان فيه مصلحة ، وإلا ، فيحرم الاخذ . وإذا ترك بالمصلحة ، ثم بلغ ، فهل له الاخذ ؟ فيه خلاف سبق في الحجر . الثالثة عشرة : بينهما دار ، فمات أحدهما عن حمل ، فباع الآخر نصبيه ، فلا شفعة للحمل ، لأنه لا يتيقن وجوده . فإن كان له وارث غير الحمل ، فله الشفعة . وإذا انفصل حيا ، فليس لوليه أن يأخذ شيئا من الوارث . ولو ورث الحمل شفعة عن مورثه ، فهل لأبيه أو لجده الاخذ قبل انفصاله ؟ وجهان ، وبالمنع قال ابن سريج ، لأنه لا يتيقن . الرابعة عشرة : إذا أخذ الشفيع الشقص ، وبنى فيه ، أو غرس ، فخرج مستحقا ، وقلع المستحق بناءه وغراسه ، فالقول فيما يرجع به الشفيع على المشتري من الثمن وما نقص من قيمة البناء والغراس وغير ذلك ، كالقول في رجوع المشتري من الغاصب عليه . الخامسة عشرة : مات وله شقص من دار ، وعليه دين مستغرق ، فباع الشريك حصته قبل بيع الشقص في الدين ، قال ابن الحداد : للورثة أخذه بالشفعة ، وهذا تفريع على الصحيح : أن الدين لا يمنع انتقال الملك في التركة إلى الورثة . وإن قلنا : يمنع ، فلا شفعة لهم . ولو خلف دارا كاملة وعليه دين لا يستغرقها ، فبيع بعضها في الدين ، قال ابن الحداد : لا شفعة للورثة فيما بيع بما بقي لهم من