تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
الامرين من قيمة الولد والغرة . ودعوى الجهل في هذا ، كدعواه إذا لم تحبل على ما سبق . وحكى المسعودي خلافا في قبولها لحرية الولد ، وإن قبلت لدفع الحد . ويجب في حالتي العلم والجهل أرش نقص الجارية إن نقصت بالولادة ، فإن تلفت عنده ، وجب أقصى القيم ، ودخل فيه نقص الولادة وأرش البكارة . ولو ردها وهي حبلى ، فماتت في يد المالك بالولادة ، قال أبو عبد الله القطان في المطارحات : لا شئ عليه في صورة العلم ، لان الولد ليس منه حتى يقال : ماتت بولادة ولده . ونقل في صورة الجهل قولين ، وأطلق المتولي القولين بوجوب الضمان . قلت : الأصح : قول المتولي : والله أعلم فرع لو وطئ الغاصب بإذن المالك ، فحيث قلنا : لا مهر إذا لم يأذن ، فهنا أولى ، وإلا ، فقولان محافظة على حرمة البضع . وفي قيمة الولد ، طريقان . قيل : كالمهر ، وقيل : تجب قطعا ، لأنه لم يصرح بالاذن في الاحبال .
فصل فيما يرجع به المشتري على الغاصب إذا غرمه المالك وفيه فروع . الأول : إذا تلفت العين المغصوبة عند المشتري ، ضمن قيمتها أكثر ما كانت من يوم قبضها إلى التلف ، ولا يضمن زيادة كانت في يد الغاصب ، ولا يرجع بما ضمنه عالما كان أو جاهلا . وعن صاحب التقريب : أنه يرجع من المغروم بما
روضة الطالبين — صفحة 150 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض