الامرين من قيمة الولد والغرة . ودعوى الجهل في هذا ، كدعواه إذا لم تحبل على ما
سبق .
وحكى المسعودي خلافا في قبولها لحرية الولد ، وإن قبلت لدفع الحد .
ويجب في حالتي العلم والجهل أرش نقص الجارية إن نقصت بالولادة ، فإن تلفت
عنده ، وجب أقصى القيم ، ودخل فيه نقص الولادة وأرش البكارة . ولو ردها وهي
حبلى ، فماتت في يد المالك بالولادة ، قال أبو عبد الله القطان في المطارحات :
لا شئ عليه في صورة العلم ، لان الولد ليس منه حتى يقال : ماتت بولادة ولده .
ونقل في صورة الجهل قولين ، وأطلق المتولي القولين بوجوب الضمان .
قلت : الأصح : قول المتولي : والله أعلم
فرع لو وطئ الغاصب بإذن المالك ، فحيث قلنا : لا مهر إذا لم يأذن ،
فهنا أولى ، وإلا ، فقولان محافظة على حرمة البضع . وفي قيمة الولد ، طريقان .
قيل : كالمهر ، وقيل : تجب قطعا ، لأنه لم يصرح بالاذن في الاحبال .
فصل فيما يرجع به المشتري على الغاصب إذا غرمه المالك وفيه
فروع .
الأول : إذا تلفت العين المغصوبة عند المشتري ، ضمن قيمتها أكثر ما كانت
من يوم قبضها إلى التلف ، ولا يضمن زيادة كانت في يد الغاصب ، ولا يرجع بما
ضمنه عالما كان أو جاهلا . وعن صاحب التقريب : أنه يرجع من المغروم بما