تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
بالغصب ، فقرار الضمان على المجروح . وإن كان جاهلا ، فعلى الخلاف فيما إذا أطعم المغصوب رجلا . وفي معنى خوف الهلاك ، خوف كل محذور يجوز العدول إلى التيمم من الوضوء وفاقا وخلافا . وأما غير الآدمي ، فضربان . مأكول ، وغيره فغيره ، له حكم الآدمي ، إلا أنه لا اعتبار ببقاء الشين ( فيه ) . وأما المأكول ، فإن كان لغير الغاصب ، لم ينزع ، وإن كان للغاصب ، فقولان . وقيل : وجهان . أظهرهما : لا يذبح كغير المأكول . وإذا مات الحيوان وفيه الخيط . فإن كان غير آدمي نزع ، وكذا إن كان آدميا على الأصح . وأما غير المحترم ، فلا يبالي بهلاكه ، فينزع منه الخيط . ومن هذا القسم : الخنزير ، والكلب العقور ، وكذا الكلب الذي لا منفعة فيه ، قاله الامام . وكذا المرتد على المذهب ، وبه قطع الأكثرون . وذكر الامام فيه وجهين ، وادعى أن الأوجه : منع النزع ، لان المثلة بالمرتد محرمة ، بخلاف المثلة بالميت ، لأنا نتوقع عود المرتد إلى الاسلام . ومن هذا القسم الحربي . وأما الزاني المحصن ، والمحارب ، فقال المتولي : هما على الوجهين فيما إذا مات وفيه الخيط ، لان تفويت روحه مستحق ، وحيث قلنا : لا ينزع ، يجوز غصب الخيط ابتداء ليخاط به الجرح إذا لم يوجد خيط حلال . وحيد قلنا : ينزع ، لا يجوز . قلت وحيث بلي الخيط ، فلا نزع مطلقا ، بل تجب القيمة . والله أعلم فرع حصل فصيل رجل في بيت رجل ، ولم يمكن إخراجه إلا بنقض البناء ، فإن كان بتفريط صاحب البيت ، بأن غصبه وأدخله ، نقض ولم يغرم صاحب الفصيل شيئا . وإن كان بتفريط صاحب الفصيل ، نقض البناء ، ولزمه أرش