الشيخ أبي حامد : أنه يطالب ورثته كنفسه . وإن انفصل حيا للمدة المعتبرة ، فالكل
له ، ذكرا كان أو أنثى . وإن انفصل ذكر وأنثى ، فهو لهما بالسوية . ومتى انفصل
حي وميت ، فالميت كالمعدوم ، وينظر في الحي كما ذكرنا .
فرع أقر لانسان بحمل جارية ، أو بهيمة ، ففيه التفصيل المذكور في
الاقرار للحمل . فإن قال : إنه أوصى له ( به ) ، صح ، وينظر ، كم بين انفصاله وبين
يوم الاقرار من المدة ، على ما سبق . وفي حمل البهيمة ، يرجع إلى أهل الخبرة .
وإن أطلق ، أو أسند إلى جهة باطلة ، ففيه الخلاف المذكور . ولو أقر بالحمل
لرجل ، وبالأم لآخر ، فإن جوزنا الاقرار بالحمل ، صح الاقراران ، وإلا ، فقال
البغوي : هما جميعا للآخر ، وهذا بناء على أن الاقرار بالحامل ، إقرار بالحمل ،
وفيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى .
فرع أقر لمسجد أو مقبرة أو نحوهما بمال ، وأسنده إلى جهة صحيحة ،
روضة الطالبين — صفحة 13
مساهمون: النووي
ص١٣