التسوية ، كولدي أم ، سوي بينهما في الثلث . قال الامام : ولو أطلق الإرث ،
سألناه عن الجهة وحكمنا بمقتضاها .
قلت : وهذا المحكي عن الامام قاله أيضا ابن الصباغ . وقال الشيخ أبو
حامد : يكون بينهما بالسوية . وإن تعذرت مراجعة المقر ، فينبغي القطع بالتسوية
بينهما . والله أعلم .
الحال الثاني : أن يطلق الاقرار ، فيصح على الأظهر ، ويحمل على الجهة
الممكنة في حقه .
الثالث : أن يسند إلى جهة باطلة ، كقوله : أقرضنيه أو باعني به شيئا ، فإن
أبطلنا المطلق ، فذا أولى ، وإلا ، فطريقان . أصحهما : القطع بالصحة . والثاني :
على القولين في تعقيب الاقرار بما يرفعه .
قلت : الأصح في هذا الحال : البطلان ، وبه قطع الرافعي في المحرر .
والله أعلم .
وإذا صححنا الاقرار في الحالين الآخرين ، فانفصل ميتا ، فلا شئ له ،
ويسأل المقر عن جهة إقراره من الإرث والوصية ، ويعمل بمقتضاها . قال الامام :
وليس لهذا السؤال والبحث طالب معين ، وكان القاضي يسأل حسبة ليصل الحق
( إلى ) مستحقه . فإن مات قبل البيان ، فكمن أقر لانسان فرده . وفي تعليق
روضة الطالبين — صفحة 12
مساهمون: النووي
ص١٢