والحادي عشر : حكي عن الشيخ أبي حامد إن ثبت عنه : قيمة يوم أخذ
القيمة ، لا يوم المطالبة ،
ولو غصب مثليا فتلف والمثل مفقود ، فالقياس : أنه يجب على الوجه الأول .
والثاني : أقصى القيم من الغصب إلى التلف . وعلى الثالث والسابع والثامن : ( قيمة )
يوم التلف ، وأن يعود . والرابع والسادس والتاسع بحالها . وعلى الخامس أقصى
القيم من التلف إلى يوم التقويم . والعاشر بحاله . قلت : والحادي عشر بحاله . والله أعلم
ولو أتلف لرجل مثليا بلا غصب ، وكان المثل موجودا فلم يسلمه حتى فقد ،
فعلى الوجه الثاني : قيمة يوم الاتلاف . وعلى الأول والثالث : أقصى القيم من
الاتلاف إلى الاعواز . وعلى الرابع : من الاتلاف إلى التقويم . والقياس : عود
الأوجه الباقية . ولو أتلفه والمثل مفقود ، فالقياس أن يقال : على الأوجه الثلاثة
الأوائل ، والسابع والثامن : تجب قيمة يوم الاتلاف . وعلى الرابع والخامس
والسادس : أقصى القيم من الاتلاف إلى التقويم . وعلى التاسع : قيمة يوم
التقويم . وعلى العاشر : إن كان مفقودا في جميع البلاد ، فيوم الاتلاف ، وإلا ،
فيوم التغريم .
فرع متى غرم الغاصب أو المتلف القيمة لاعواز المثل ، ثم وجد المثل ،
هل للمالك رد القيمة وطلب المثل ؟ وجهان . أصحهما : لا .
قلت : ويجريان ، في أن الغاصب والمتلف ، هل لهما رد المثل وطلب
القيمة . والله أعلم
فرع في أن المثلي ، هل يؤخذ مثله مع اختلاف الزمان والمكان
أما المكان ، فإذا غصب مثليا ونقله إلى بلد آخر ، كان للمالك أن يكلفه رده ،
وله أن يطالبه بالقيمة في الحال للحيلولة . ثم إذا رده الغاصب رد القيمة