فصل إذا غصب مثليا وتلف في يده ، والمثل موجود ، فلم يسلمه حتى
فقد ، أخذت منه القيمة .
والمراد بالفقدان : أن لا يوجد في ذلك البلد وحواليه على ما سبق في انقطاع
المسلم فيه ،
وفي القيمة المعتبرة أحد عشر وجها . أصحها : يجب أقصى القيم من يوم
الغصب إلى الاعواز .
والثاني : أقصاها من الغصب إلى التلف .
والثالث : أقصاها من التلف إلى الاعواز ، وربما بني هذان الوجهان على
أن الواجب عند إعواز المثل ، هل هو قيمة المغصوب لأنه الذي أتلف على المالك ، أم
قيمة المثل لأنه الواجب عند التلف ، وفيه وجهان لأبي الطيب ابن سلمة .
والرابع : أقصاها من الغصب إلى تغريم القيمة والمطالبة بها .
والخامس : أقصاها من الاعواز إلى المطالبة .
والسادس : أقصاها من تلف المغصوب إلى المطالبة .
والسابع : قيمته يوم التلف .
والثامن : يوم الاعواز ، اختاره أبو علي الزجاجي ، بضم الزاي ، والحناطي ،
بالحاء المهملة ، والماوردي ، وأبو خلف السلمي .
والتاسع : يوم المطالبة .
والعاشر : إن كان منقطعا في جميع البلاد ، فقيمة يوم الاعواز . وإن فقد هناك
فقط ، فقيمة يوم الحكم بالقيمة .
روضة الطالبين — صفحة 110
مساهمون: النووي
ص١١٠