أما على القديم ، فلأنه قدر النقص . وأما على الجديد ، فالنصف بالجناية ،
والسدس باليد العادية . ولو كان النقص بسقوط اليد بآفة ثلث القيمة ، فهو الواجب
على القديم ، وكذا على الجديد تفريعا على الصحيح ، وعلى الوجه الاخر :
الواجب نصف قيمته . والمكاتب ، والمستولدة ، والمدبر ، حكمهم في الضمان
حكم القن .
الصنف الثاني : غير الآدمي من الحيوان ، فيجب فيه باليد والجناية قيمته ،
وفي ما تلف من أجزائه ما نقص من قيمته ، ويستوي فيه الخيل ، والإبل ، والحمير ،
وغيرها .
الضرب الثاني : غير الحيوان ، وهو منقسم إلى مثلي ومتقوم ، وسيأتي
ضبطهما وحكمهما في الطرف الثالث إن شاء الله تعالى .
النوع الثاني : المنافع ، وهي أصناف .
منها : منافع الأموال من العبيد والثياب والأرض وغيرها ، وهي مضمونة
بالتفويت . والفوات تحت اليد العادية ، فكل عين لها منفعة تستأجر لها ،
يضمن منفعتها إذا بقيت في يده مدة لها أجرة حتى لو غصب كتابا وأمسكه مدة
وطالعه ، أو مسكا فشمه ، أو لم يشمه ، لزمه أجرته . ولو كان العبد المغصوب يعرف
صنائع ، لزمه أجرة أعلاها أجرة ، ولا يلزمه أجر الجميع .
ولو استأجر عينا لمنفعة ، فاستعملها في غيرها ، ضمنها .
روضة الطالبين — صفحة 103
مساهمون: النووي
ص١٠٣