تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
أما على القديم ، فلأنه قدر النقص . وأما على الجديد ، فالنصف بالجناية ، والسدس باليد العادية . ولو كان النقص بسقوط اليد بآفة ثلث القيمة ، فهو الواجب على القديم ، وكذا على الجديد تفريعا على الصحيح ، وعلى الوجه الاخر : الواجب نصف قيمته . والمكاتب ، والمستولدة ، والمدبر ، حكمهم في الضمان حكم القن . الصنف الثاني : غير الآدمي من الحيوان ، فيجب فيه باليد والجناية قيمته ، وفي ما تلف من أجزائه ما نقص من قيمته ، ويستوي فيه الخيل ، والإبل ، والحمير ، وغيرها . الضرب الثاني : غير الحيوان ، وهو منقسم إلى مثلي ومتقوم ، وسيأتي ضبطهما وحكمهما في الطرف الثالث إن شاء الله تعالى . النوع الثاني : المنافع ، وهي أصناف . منها : منافع الأموال من العبيد والثياب والأرض وغيرها ، وهي مضمونة بالتفويت . والفوات تحت اليد العادية ، فكل عين لها منفعة تستأجر لها ، يضمن منفعتها إذا بقيت في يده مدة لها أجرة حتى لو غصب كتابا وأمسكه مدة وطالعه ، أو مسكا فشمه ، أو لم يشمه ، لزمه أجرته . ولو كان العبد المغصوب يعرف صنائع ، لزمه أجرة أعلاها أجرة ، ولا يلزمه أجر الجميع . ولو استأجر عينا لمنفعة ، فاستعملها في غيرها ، ضمنها .
روضة الطالبين — صفحة 103 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض