الكالئ بالكالئ . وسنشرحها بعد ، إن شاء الله تعالى
ومنها : بيع الغرر .
ومنها : بيع ما لم يقدر على تسليمه ، وقد سبق .
ومنها : بيع مال الغير .
ومنها : بيع ما ليس عنده ، وفيه تفسيران . أحدهما : أن يبيع غائبا . والثاني :
ما لا يملكه ليشتريه فيسلمه .
ومنها : بيع الكلب والخنزير ، وقد سبق ذكرهما في شرائط المبيع .
ومنها : بيع عسب الفحل - بفتح العين وإسكان السين المهملتين - ،
والمشهور في كتب الفقه : أنه ضرابه ، وقيل : أجرة ضرابة ، وقيل : هو ماؤه .
فعلى الأول والثالث ، تقديره : بدل عسب الفحل . وفي رواية الشافعي رضي الله
عنه نهى عن ثمن عسب الفحل . والحاصل : إن بذل عوضا عن الضراب ، إن كان
بيعا ، فباطل قطعا ، وكذا إن كان إجارة على الأصح . ويجوز أن يعطي صاحب
الأنثى صاحب الفحل شيئا على سبيل الهدية .
ومنها : بيع حبل الحبلة ، هو نتاج النتاج . ومعناه : أن يبيع بثمن إلى أن
روضة الطالبين — صفحة 62
مساهمون: النووي
ص٦٢