فرع لا يجوز بيع دهن السمسم ولا كسبه بالسمسم ، ولا دهن الجوز
بلبه ، ولا بيع السمن باللبن . ويجوز بيع الجوز بالجوز وزنا ، واللوز باللوز كيلا مع
قشرهما على المذهب . وحكي قول : أنه لا يجوز ، ويجوز بيع لب الجوز بلبه ،
ولب اللوز بلبه على الصحيح . ويجوز بيع البيض بالبيض في قشره وزنا ، على
المذهب . ويجوز بيع لبن الشاة بشاة بيع في ضرعها لبن ، بأن جرى البيع عقيب
الحلب ، فإن كان في ضرعها لبن ، لم يجز . ولو باع شاة في ضرعها لبن بشاة في
ضرعها لبن ، لم يصح على الصحيح . وبيع بيض بدجاجة كبيع لبن بشاة . ولو باع
لبن شاة ببقرة في ضرعها لبن ، فإن قلنا : الألبان جنس ، لم يجز ، وإلا ، فقولان ،
للجمع ين مختلفي الحكم ، فإن ما يقابل اللبن من اللبن ، يشترط فيه التقابض ،
وما يقابل الحيوان ، لا يشترط .
فرع يجري الربا في دار الحرب جريانه في دار الاسلام ، سواء فيه
المسلم ، والكافر .
باب البيوع المنهي عنها
ما ورد فيه النهي من البيوع ، قد يحكم بفساده وهو الأغلب ، لأنه مقتضى
النهي . وقد لا يحكم بفساده ، لكون النهي ليس لخصوصية البيع ، بل لأمر آخر .
فالقسم الأول ، أنواع .
منها : بيع اللحم بالحيوان ، وقد سبق .
ومنها : بيع ما لم يقبض ، وبيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ، وبيع