والزنجبيل ، والمصطكي ، ربوي على الأصح . والماء إذا صححنا
بيعه ، ربوي على الأصح . ولا ربا في الحيوان ، ولكن ما يباح أكله على هيئته
كالسمك الصغير ، على وجه يجري فيه الربا على الأصح .
وأما الذهب والفضة ، فقيل : يثبت الربا فيهما لعينهما ، لا لعلة . وقال
الجمهور : العلة فيهما صلاحية الثمنية الغالبة . وإن شئت قلت : جوهرية الأثمان
غالبا . والعبارتان تشملان التبر ، والمضروب ، والحلي ، والأواني منهما . وفي
تعدى الحكم إلى الفلوس إذا راجت وجه ، والصحيح : أنه لا ربا فيهما لانتفاء الثمنية
الغالبة . ولا يتعدى إلى غير الفلوس من الحديد والنحاس والرصاص وغيرها
قطعا .
فصل إذا باع مالا بمال ، فله حالان . أحدهما : أن لا يكونا ربوبين .
والثاني : أن يكونا .
فالحال الأول يشمل ما إذا لم يكن فيهما ربوي ، وما إذا كان أحدهما ربويا .