وعلى التقديرين في هذا الحال ، لا تجب رعاية التماثل ، ولا الحلول ، ولا التقابض
في المجلس ، سواء اتفق الجنس ، أو اختلف . حتى لو باع حيوانا بحيوانين من
جنسه ، أو أسلم ثوبا في ثوبين من جنسه ، جاز . وأما الحال الثاني : فتارة يكونان
ربويين بعلتين ، وتارة بعلة . فإن كانا بعلتين ، لم تجب رعاية التماثل ولا التقابض
ولا الحلول .
روضة الطالبين — صفحة 47
مساهمون: النووي
ص٤٧