مما يكال أو يوزن ، أم لا ، هذا هو الجديد ، وهو الأظهر . والقديم : أنه يشترط مع
الطعم الكيل أو الوزن . فعلى هذا ، لا ربا في السفرجل ، والرمان ، والبيض ،
والجوز ، وغيره مما لا يكال ولا يوزن . وقال الأودني من أصحابنا : لا يجوز بيع مال
بجنسه متفاضلا ، ولا يشترط الطعم ، وهذا شاذ مردود . والمراد بالمطعوم : ما يعد
للطعم غالبا تقوتا ، أو تأدما ، أو تفكها ، أو غيرها ، فيدخل في الفواكه ،
والحبوب ، والبقول ، والتوابل ، وغيرها . وسواء ما أكل نادرا كالبلوط ،
والطرثوث ، وما أكل غالبا ، وما أكل وحده أو مع غيره . ويجري الربا في الزعفران
على الأصح ، وسواء ما أكل للتداوي كالإهليلج ، والبليلج ، والسقمونيا وغيرها ،
وما أكل لغرض آخر . وفي التتمة وجه : أنه ما يقتل كثيره ويستعمل قليله في
الأدوية كالسقمونيا ، لا ربا فيها ، وهو ضعيف .
والطين الخراساني ، ليس ربويا على المذهب . والأرمني ، ربوي على
الصحيح ، لأنه دواء . ودهن البنفسج ، والورد ، والبان ، ربوي على الأصح .
ودهن الكتان ، والسمك ، وحب الكتان ، وماء الورد ، والعود ، ليس ربويا على
الأصح .
روضة الطالبين — صفحة 45
مساهمون: النووي
ص٤٥