بالإضافة إلى قوم ، يبين بالإضافة إلى بلد وغيره . ويجوز السلم في الطيور على
الصحيح ، وبه قطع الجماهير . وفي المهذب : لا يجوز . فان جوزناه ، وصف
منها النوع ، والصغر ، والكبر من حيث الجثة ، ولا يكاد يعرف سنها . فان
عرف ، وصف به . ويجوز السلم في السمك والجراد حيا وميتا عند عموم
الوجود ، ويوصف كل جنس من الحيوان بما يليق به .
فصل السلم في اللحم جائز ، ويجب فيه بيان أمور .
أحدها : الجنس ، كلحم بقر أو غنم .
الثاني : النوع . فيقول : لحم بقر عراب أو جواميس ، وضأن أو معز .
الثالث : ذكر أو أنثى ، خصي أو فحل .
الرابع : السن ، فيقول : لحم صغير أو كبير ، ومن الصغير ، رضيع أو
فطيم . ومن الكبير ، جذع أو ثني .
الخامس : يبين أنه من راعية أو معلوفة . قال الامام : ولا أكتفي بالعلف بالمرة
والمرات ، حتى ينتهي إلى مبلغ يؤثر في اللحم .
السادس : يبين أنه من الفخذ ، أو الكتف أو الجنب . وفي كتب العراقيين ،
أمر سابع ، وهو بيان السمن والهزال . ولا يجوز شرط الأعجف ، لأنه عيب ،
وشرطه مفسد للعقد . ويجوز في اللحم المملح ، والقديد إذا لم يكن عليه غير
المملح . فإن كان ، فقد سبق الخلاف في جوازه في نظيره . ثم إذا أطلق السلم في
اللحم ، وجب قبول ما فيه من العظم على العادة . وإن شرط نزعه ، جاز ولم
يجب قبوله .
فرع يجوز السلم في الشحم ، والألية ، والكبد ، والطحال ، والكلية ،
والرئة .