الرابع : السن ، فيقول : محتلم ، أو ابن ست ، أو سبع ، والامر في السن
على التقريب ، حتى لو شرط كونه ابن سبع سنين مثلا بلا زيادة ولا نقصان ، لم يجز
لندوره . والرجوع في الاحتلام ، إلى قول العبد .
وفي السن ، يعتمد قوله إن كان بالغا ، وقول سيده إن ولد في الاسلام ،
وإلا ، فالرجوع إلى النخاسين ، فتعتبر ظنونهم .
الخامس : القد ، فيبين أنه طويل ، أو قصير ، أو ربع ، ونقل الامام عن
العراقيين ، إنه لا يجب ذكر القد . والموجود في كتب العراقيين ، القطع بوجوبه ،
ولا يشترط وصف كل عضو على حياله بأوصافه المقصودة ، وإن تفاوت به الغرض
والقيمة ، لان ذلك يورث غرة . وفي ذكر الأوصاف التي يعتبرها أهل الخبرة ويرغب
في الأرقاء ، كالكحل ، والدعج ، وتكلثم الوجه ، وسمن الجارية وما
أشبهها ، وجهان ، أحدهما : يجب ، قاله الشيخ أبو محمد ، وأصحهما :
لا .
والأصح : أنه لا يشترط ذكر الملاحة . ويستحب أن يذكر كونه مفلج الأسنان
أو غيره ، وجعد الشعر أو سبطه . ويجب ذكر الثيابة ، والبكارة ، على الأصح .
فرع لو شرط كون العبد يهوديا أو نصرانيا ، جاز . قال الصيمري : ولو