فرع لو أسلم في الجارية وولدها ، أو أختها ، أو عمتها ، أو شاة وسخلتها ،
لم يصح لندور اجتماعهما بالصفات ، هكذا أطلقه الشافعي رضي الله عنه
والأصحاب .
وقال الامام : لا يمتنع ذلك في الزنجية التي لا تكثر صفاتها ، وتمتنع فيمن
تكثر .
ولو أسلم في عبد وجارية ، وشرط كونه كاتبا وهي ماشطة ، جاز . ولو أسلم
في الجارية ، وشرط كونها حاملا ، بطل السلم في المذهب . وقيل : قولان بناء على
أن الحمل ، هل له حكم ، أم لا ؟ إن قلنا : نعم ، جاز ، وإلا ، فلا . لو أسلم في
شاة لبون ، ففي صحته قولان . أظهرهما : المنع ، وبه أجاب البغوي .
فصل يجوز السلم في الحيوان ، وهو أنواع .
منها ، الرقيق ، فإذا أسلم فيه ، وجب التعرض لأمور .
أحدها : النوع ، فيذكر أنه تركي أو رومي ، فان اختلف صنف النوع ،
وجب ذكره على الأظهر .
الثاني : اللون ، فيذكر انه أبيض أو أسود ، ويصف البياض بالسمرة أو
الشقرة ، والسواد بالصفاء أو الكدرة ، هذا إن اختلف لون الصنف ، فإن لم
يختلف ، لم يجب ذكر اللون .
الثالث : الذكورة والأنوثة .