فرع إذا أسلم في لحم صيد ، ذكر ما يجب في سائر اللحوم . لكن الصيد
لا يكون خصيا ، ولا معلوفا ، فلا يجب ذكر هذين الامرين . قال الشيخ أبو حامد
والمقتدون به : يبين أنه صيد بأحبولة ، أو بسهم ، أو بجارحة ، وأنها كلب ، أو
فهد ، لان صيد الكلب أطيب .
فرع في لحم الطير والسمك يبين الجنس ، والنوع ، والصغر ، والكبر من
حيث الجثة . ولا يشترط ذكر الذكورة والأنوثة ، إلا إذا أمكن التمييز ، وتعلق به
غرض . ويبين موضع اللحم إذا كان الطير والسمك كبيرين . ولا يلزمه قبول الرأس
والرجل من الطير ، والذنب من السمك .
فصل لا يجوز السلم في اللحم المطبوخ والمشوي ، ولا في الخبز على
الأصح كما سبق . وفي الدبس ، والعسل المصفى بالنار ، والسكر ،
والفانيذ ، واللبأ ، وجهان ، واستبعد الامام المنع فيها كلها .
قلت : وممن اختار الصحة في هذه الأشياء الغزالي وصاحب التتمة .
والله أعلم .
وتردد صاحب التقريب في السلم في الماء ، ورد لاختلاف تأثير النار فيما