يتصعد ويقطر ، ولا عبرة بتأثير الشمس ، فيجوز السلم في العسل المصفى
بالشمس
فرع لا يجوز السلم في رؤوس الحيوان على الأظهر ، والأكارع
كالرؤوس .
قلت : فإذا جوزناه في الأكارع ، فمن شرطه أن يقول : من الأيدي والأرجل .
والله أعلم .
فان جوزنا ، فله ثلاثة شروط . أن تكون نيئة ، وأن تكون منقاة من الشعر
والصوف ، ويسلم فيها وزنا ، فان فقد شرط ، لم يجز قطعا .
فصل يذكر في التمر النوع ، فيقول : معقلي أو برني ، والبلد ،
فيقول : بغدادي ، واللون ، وصغر الحبات ، وكبرها ، وكونه جديدا ، أو عتيقا .
والحنطة ، وسائر الحبوب ، كالتمر . وفي الرطب ، يذكر جميع ذلك ، إلا الجديد
والعتيق . قال في الوسيط يجب ذكر ذلك في الرطب دون الحنطة والحبوب ، وهو
خلاف ما عليه الأصحاب . وفي العسل ، يذكر أنه جبلي ، أو بلدي ، صيفي أو
خريفي ، أو أصفر أو أبيض ، ولا يشترط ذكر الجديد والعتيق ، ويقبل ما رق
بسبب الحر ، ولا يقبل ما رق رقة عيب .
فصل يجوز السلم في اللبن ، ويبين فيه ما يبين في اللحم ، سوى الامر