الخامسة : لا يصح بيع المرهون بعد الاقباض قبل الفكاك .
السادسة : جناية ، إن أوجبت مالا متعلقا بذمته ، لم يمنع بيعه بحال .
وإن أوجبته متعلقا برقبته ، فإن باعه بعد اختيار الفداء ، صح ، كذا أطلقه في
التهذيب . وإن باعه قبله وهو معسر ، فلا ، ومنهم من طرد الخلاف الآتي في
الموسر ، وحكم بالخيار للمجني عليه إن صححنا . وإن كان موسرا ، فالأظهر : أنه
لا يصح . وقيل : لا يصح قطعا . وقيل : موقوف . فإن فداه ، نفذ ، وإلا ، فلا .
فإن لم نصحح البيع ، فالسيد على خيرته ، إن شاء فداه ، وإلا ، فيسلمه ليباع في
الجناية . وإن صححناه ، فالسيد ملتزم للفداء ببيعه مع العلم بجنايته ، فيجبر على
تسليم الفداء ، كما لو أعتقه أو قتله . وقيل : هو على خيرته ، إن فدى ، أمضى
البيع ، وإلا ، فسخ والصحيح : أنه ملتزم للفداء . فإن تعذر تحصيل الفداء أو تأخر
لافلاسه أو غيبته أو صبره على الحبس ، فسخ البيع ، وبيع في الجناية ، لان حق
روضة الطالبين — صفحة 26
مساهمون: النووي
ص٢٦