يثبت فيه خيار الشرط ، ولم يجز الاعتياض عن الثوب . ولو قال : اشتريت ثوبا صفته
كذا في ذمتك بعشرة دراهم في ذمتي ، فإن جعلناه سلما ، وجب تعيين الدراهم
وتسليمها في المجلس . وإن قلنا : بيع ، لم يجب .
فصل يصح السلم الحال ، كالمؤجل . فان صرح بحلول أو تأجيل ،
فذاك ، وإن أطلق ، فوجهان . وقيل : قولان ، أصحهما عند الجمهور : يصح
ويكون حالا . والثاني ، لا ينعقد .
ولو أطلقا العقد ثم ألحقا به أجلا في المجلس ، فالنص لحوقه ، وهو
المذهب ، ويجئ فيه الخلاف السابق في سائر الالحاقات .
ولو صرحا بالأجل في نفس العقد ، ثم أسقطاه في المجلس ، سقط وصار
العقد حالا .
فرع الشرط المفسد للعقد ، إذا حذفاه في المجلس ، هل ينحذف وينقلب
العقد صحيحا ؟ وجهان . الصحيح الذي عليه الجمهور : لا . وفي وجه : لو حذفا
الأجل المجهول في المجلس ، انقلب العقد صحيحا . واختلفوا في جريان هذا
روضة الطالبين — صفحة 247
مساهمون: النووي
ص٢٤٧