الوجه في سائر المفسدات ، كالخيار والرهن الفاسدين وغيرهما . قال الامام :
الأصح تخصيصه بالأجل . واختلفوا في أن زمن الخيار المشروط ، هل يلحق
بالمجلس في حذف الأجل المجهول تفريعا على هذا الوجه الضعيف ؟ والأصح أنه
لا يلحق به .
فصل إذا أسلم مؤجلا ، اشترط كونه معلوما ، فلا يجوز توقيته بما
يختلف ، كالحصاد ، وقدوم الحاج . ولو قال : إلى العطاء ، لم يصح ، إن أراد
وصوله ، فان أراد وقت خروجه وقد عين السلطان له وقتا ، جاز ، بخلاف ما إذا قال :
إلى وقت الحصاد ، إذ ليس له وقت معين . ولو قال : إلى الشتاء ، أو الصيف ، لم
يجز إلا أن يريد الوقت . ولنا وجه شاذ قاله ابن خزيمة من أصحابنا : أنه يجوز
التوقيت باليسار .
فرع التوقيت بشهور الفرس والروم جائز كشهور العرب ، لأنها معلومة ،
وكذا التوقيت بالنيروز ، والمهرجان جائز على الصحيح . وفي وجه : لا
روضة الطالبين — صفحة 248
مساهمون: النووي
ص٢٤٨