وخالفه غيره .
قلت : ممن خالفه صاحب المهذب وغيره . وقول ابن الصباغ أقوى . والله
أعلم .
فرع لو اشترى سلعة ، ثم قبل لزوم العقد ، ألحقا بالثمن زيادة أو نقصا ،
وصححناه ، فالثمن ما استقر عليه العقد . وإن حط عنه بعض الثمن بعد لزوم
العقد ، وباع بلفظ ما اشتريت ، لم يلزمه حط المحطوط عنه ، وإن باع بلفظ
قام علي ، لم يخبر إلا بالباقي . فإن حط الكل ، لم يجز بيعه مرابحة بهذا
اللفظ ، ولو حط عنه بعض الثمن بعد جريان المرابحة ، لم يلحق الحط المشترى منه
على الصحيح . وفي وجه : يلحق كما في التولية والاشراك .
فرع لو اشترى شيئا بعرض ، وباعه مرابحة بلفظ الشراء ، أو بلفظ القيام ،
ذكر أنه اشتراه بعرض قيمته كذا ، ولا يقتصر على ذكر القيمة . وإن اشتراه بدين
على البائع ، فإن كان مليئا غير مماطل ، لم يجب الاخبار به . وإن كان مماطلا ،
وجب .
فرع يجوز أن يبيع مرابحة بع ض ما اشتراه ، ويذكر قسطه من الثمن . وكذا
روضة الطالبين — صفحة 189
مساهمون: النووي
ص١٨٩