فلو أبرأ المشتري البائع من ضمان المبيع قبل القبض ، فهل يبرأ ، حتى لو
تلف لا ينفسخ العقد ولا يسقط الثمن ؟ قولان . أظهرهما : لا يبرأ ، ولا يتغير حكم
العقد . ثم إذا انفسخ البيع ، كان المبيع هالكا على ملك البائع . حتى لو كان
عبدا ، كانت مؤنة تجهيزه على البائع . وهل نقول بانتقال الملك إليه قبيل الهلاك ،
أم يرتفع العقد من أصله ؟ وجهان خرجهما ابن سريج . أصحهما وهو اختياره واختيار
ابن الحداد : لا يرتفع من أصله كالرد بالعيب ، وفي الزوائد الحادثة بيد
البائع ، من الولد والثمرة واللبن والبيض والكسب وغيرها هذان الوجهان ، وذكرنا
نظيرهما في الرد بالعيب قبل القبض ، وطردهما جماعة في الإقالة إذا جعلناها
روضة الطالبين — صفحة 160
مساهمون: النووي
ص١٦٠