بالعيب ، بني على أنه لو اشترى نصيب صاحبه وضمه إلى نصيبه ، وأراد الكل
والرجوع بنصف الثمن ، هل يجبر على قبوله كما في مسألة النعل ؟ وفيه وجهان . إن
قلنا : لا ، أخذ الأرش . وإن قلنا : نعم ، فكذلك على الأصح ، لأنه توقع بعيد .
وإن كان صاحبه غائبا لا يعرف الحال ، ففي الأرش وجهان بسبب الحيلولة الناجزة .
ولو اشترى رجلان عبدا من رجلين ، كان كل واحد منهما مشتريا ربع العبد من
كل واحد من البائعين ، فلكل واحد رد الربع إلى أحدهما .
ولو اشترى ثلاثة من ثلاثة ، كان كل واحد مشتريا تسع العبد من كل واحد من
البائعين .
ولو اشترى رجلان ، عبدين من رجلين ، فقد اشترى كل واحد من كل واحد
ربع كل عبد ، فلكل واحد رد جميع ما اشترى من كل واحد عليه .
ولو رد ربع أحد العبدين وحده ، ففيه قولا التفريق . ولو اشترى بعض عبد في
صفقة ، وباقيه في صفقة من البائع الأول أو غيره ، فله رد أحد البعضين وحده ،
لتعدد الصفقة .
ولو علم العيب بعد العقد الأول ، ولم يمكنه الرد ، فاشترى الباقي ، فليس له
رد الباقي ، وله رد الأول عند الامكان .
فصل إذا وجد بالمبيع عيب ، فقال البائع : حدث عند المشتري ، وقال
المشتري : بل كان عندك ، نظر ، إن كان العيب مما لا يمكن حدوثه بعد البيع
كالإصبع الزائدة ، وشين الشجة المندملة ، وقد جرى البيع أمس ، فالقول قول
المشتري . وإن لم يحتمل تقدمه ، كجراحة طرية ، وقد جرى البيع والقبض من
سنة ، فالقول قول البائع من غير يمين . وإن احتمل قدمه وحدوثه كالمرض ، فالقول
قول البائع ، لان الأصل لزوم العقد واستمراره . وكيف يحلف ؟ ينظر في جوابه