فصل الفسخ يرفع العقد من حينه ، لا من أصله على الصحيح . وفي
وجه : يرفعه من أصله . وفي وجه : يرفعه من أصله إن كان قبل القبض .
فرع الاستخدام لا يمنع الرد بلا خلاف . ولو وطئ المشتري الثيب ، فله
الرد ، ولا مهر عليه . ووطئ الأجنبي والبائع بشبهة كوطئ المشتري ، لا يمنع الرد .
وأما وطؤهما مختارة زنى ، فهو عيب حادث .
هذا في الوطئ بعد القبض ، فإن وطئها المشتري قبل القبض ، فله الرد ، ولا
يصير قابضا لها ولا مهر عليه إن سلمت وقبضها . فإن تلفت قبل القبض ، فهل عليه
المهر للبائع ؟ وجهان ، بناء على أن الفسخ قبل القبض ، رفع للعقد من أصله ، أو
حينه ؟ الصحيح : لا مهر . وإن وطئها أجنبي وهي زانية ، فهو عيب حدث قبل
القبض . وإن كانت مكرهة ، فللمشتري المهر ، ولا خيار له بهذا الوطئ . وطئ
البائع كوطئ الأجنبي ، لكن لا مهر عليه إن قلنا : إن جناية البائع قبل القبض كالآفة
السماوية . أما البكر ، فافتضاضها بعد القبض عيب حادث ، وقبله جناية على
المبيع قبل القبض . وإن افتضها الأجنبي بغير آلة الافتضاض ، فعليه ما نقص من