قيمتها . وإن افتض بآلته ، فعليه المهر .
وهل يدخل فيه أرش البكارة ، أم يفرد ؟ وجهان . أصحهما : يدخل ، فعليه
مهر مثلها بكرا . والثاني : يفرد ، فعليه أرش البكارة ، ومهر مثلها ثيبا .
ثم المشتري إن أجاز العقد ، فالجميع له ، وإلا ، فقدر أرش البكارة للبائع ،
لعودها إليه ناقصة ، والباقي للمشتري . وإن افتضها البائع ، فإن أجاز المشتري ،
فلا شئ على البائع إن قلنا : جنايته كالآفة السماوية . وإن قلنا : إنها كجناية
الأجنبي ، فحكمه حكمه . وإن فسخ المشتري ، فليس على البائع أرش البكارة .
وهل عليه مهرها ثيبا ؟ إن افتض بآلته ، بني على أن جنايته كالآفة السماوية ، أم لا ؟
وإن افتضها المشتري ، استقر عليه من الثمن بقدر ما نقص من قيمتها . فإن سلمت
حتى قبضها ، فعليه الثمن بكماله . وإن تلفت قبل القبض ، فعليه بقدر
الافتضاض من الثمن . وهل عليه مهر مثل ثيب ؟ إن افتضها بآلة الافتضاض ، يبنى
على أن العقد ينفسخ من أصله ، أو من حينه ؟ هذا هو الصحيح . وفي وجه :
افتضاض المشتري قبل القبض ، كافتضاض الأجنبي .
فرع زياد المبيع ضربان ، متصلة ، ومنفصلة .
أما المتصلة : كالسمن ، والتعليم ، وكبر الشجرة ، فهي تابعة للأصل في
الرد ، ولا شئ على البائع بسببها .
وأما المنفصلة : كالأجرة ، والولد ، والثمرة ، وكسب الرقيق ، ومهر
الجارية الموطوءة بشبهة ، فلا تمنع الرد بالعيب ، وتسلم للمشتري ، سواء الزوائد
الحادثة قبل القبض وبعده . وفيما إذا كان الرد قبل القبض ، وجه ضعيف : أنها