ولو شرط في الرمان الحلاوة ، فبان حامضا بالغرز ، رد . وإن بان بالشق ،
فلا .
فرع اشترى ثوبا مطويا وهو مما ينقص بالنشر ، فنشره ووقف على عيب به
لا يوقف عليه إلا بالنشر ، ففيه القولان . كذا أطلقه الأصحاب على طبقاتهم مع
جعلهم بيع الثوب المطوي من صور بيع الغائب ، ولم يتعرض الأئمة لهذا الاشكال إلا
من وجهين . أحدهما : ذكر إمام الحرمين أن هذا الفرع مبني على تصحيح بيع
الغائب . والثاني : قال صاحب الحاوي وغيره : إن كان مطويا على أكثر من
طاقين ، لم يصح البيع إن لم نجوز بيع الغائب . وإن كان مطويا على طاقين ،
صح ، لأنه يرى جميع الثوب من جانبيه ، وهذا حسن ، لكن المطوي على طاقين ،
لا يرى من جانبيه إلا أحد وجهي الثوب ، وفي الاكتفاء به تفصيل وخلاف سبق .
ووراء هذا تصويران . أحدهما : أن تفرض رؤية الثوب قبل الطي ، والطي قبل
البيع . والثاني : أن ما نقص بالنشر مرة ، ينقص به مرتين أو أكثر . فلو نشر مرة ، وبيع
وأعيد طيه ، ثم نشره المشتري فزاد النقص به ، انتظم التصوير .
فصل المبيع في الصفقة الواحدة ، إن كان شيئين ، بأن اشترى عبدين
فخرجا معيبين ، فله ردهما ، وكذا لو خرج أحدهما معيبا . وليس له رد بعضه إن