الماء مشمسا ، والرمل تحت الأرض إن كانت مما تطلب للبناء ، والأحجار إن كانت
مما تطلب للزرع والغرس . وليست حموضة الرمان بعيب ، بخلاف البطيخ .
فرع لا رد بكون الرقيق رطب الكلام ، أو غليظ الصوت ، أو سيئ
الأدب ، أو ولد زنا ، أو مغنيا ، أو حجاما ، أو أكولا ، أو قليل الاكل . وترد الدابة
بقلة الاكل . ولا بكون الأمة ثيبا ، إلا إذا كانت صغيرة والمعهود في مثلها البكارة ،
وإلا بكونها عقيما ، وكون العبد عنينا . وعن الصيمري ، إثبات الرد بالتعنين ، وهو
الأصح عند الامام . ولا بكون الأمة مختونة ، أو غير مختونة ، ولا بكون العبد
مختونا ، أو غير مختون ، إلا إذا كان كبيرا يخاف عليه من الختان . وفي وجه : لا
تستثنى هذه الحالة أيضا . ولا بكون الرقيق ممن يعتق على المشتري ، ولا بكون
الأمة أخته من الرضاع ، أو النسب ، أو موطوءة أبيه ، أو ابنه ، بخلاف المحرمة
والمعتدة ، لان التحريم هناك عام ، فتقل الرغبة ، وهنا خاص به . وفي وجه : يلحق
ما نحن فيه بالمحرمة والمعتدة . ولا أثر لكونها صائمة على الصحيح . وفي وجه :
باطل .
ولو اشترى شيئا ، فبان أن بائعه باعه بوكالة ، أو وصاية ، أو ولاية ، أو
أمانة ، فهل له الرد لخطر فساد النيابة ؟ وجهان .
قلت : الأصح : أنه لا رد . والله أعلم .
ولو بان كون العبد مبيعا في جناية عمد ، وقد تاب عنها ، فوجهان . فإن لم
يتب ، فعيب . وجناية الخطأ ، ليست بعيب ، إلا أن يكثر .
فرع من العيوب : نجاسة المبيع إذا كان ينقص بالغسل .
ومنها : خشونة مشي الدابة ، بحيث يخاف منها السقوط ، وشرب البهيمة لبن
نفسها .