ومنها : كون العبد مخنثا ، أو ممكنا من نفسه ، وكون الجارية رتقاء ، أو
قرناء ، أو مستحاضة ، أو معتدة ، أو محرمة ، أو مزوجة ، وكون العبد مزوجا . وفي
التزويج ، وجه ضعيف .
قلت : إذا أحرم بإذن السيد ، فللمشتري الخيار ، وإلا ، فلا ، لان له
تحليله ، كالبائع ، وقد قدمنا هذا في آخر كتاب الحج . والله أعلم .
ومنها : تعلق الدين برقبتهما ، ولا رد بما يتعلق بالذمة .
ومنها : كونهما مرتدين ، فلو بانا كافرين أصليين ، فقيل : لا رد ، لا في
العبد ، ولا في الإماء ، سواء كان ذلك الكفر مانعا من الاستمتاع ، كالتمجس
والتوثن ، أو لم يكن ، كالتهود ، وبهذا قطع صاحب التتمة . والأصح ما في
التهذيب : أنه إن وجد الجارية مجوسية ، أو وثنية ، فله الرد ، وإن وجدها
كتابية ، أو وجد العبد كافرا أي كفر كان ، فلا رد إن كان قريبا من بلاد الكفر ، بحيث
لا تقل الرغبة فيه . وإن كان في بلاد الاسلام ، حيث تقل الرغبة في الكافر وتنقص
قيمته ، فله الرد . ولو وجد الجارية لا تحيض وهي صغير ، أو آيسة ، فلا رد . وإن
كانت في سن تحيض النساء في مثلها غالبا ، فله الرد .
ولو تطاول طهرها ، وجاوز العادات الغالبة ، فله الرد . والحمل في الجارية
عيب وفي سائر الحيوان ، ليس بعيب على الصحيح . وقال في التهذيب :
عيب .
ومن العيوب : كون الدابة جموحا ، أو عضوضا ، أو رموحا ، وكون
روضة الطالبين — صفحة 124
مساهمون: النووي
ص١٢٤