الطارئ موت المسكين ، هل للمالك أن يستخلف ورثته على نفي العلم بأنها
معجلة ؟ وجهان .
فرع من موانع المعجل أن تكون زكاة تلف النصاب ، فحيث يثبت
الاسترداد بهذا السبب ، هل يثبت إذا أتلفه المالك ، أو أتلف منه ما نقص به النصاب
لغير حاجة ؟ وجهان . أصحهما : يثبت ، ولو أتلفه بالانفاق وغيره من وجوه
الحاجات ، ثبت الرجوع قطعا .
فصل متى ثبت الاسترداد ، فإن كان المعجل تالفا ، فعليه ضمانه بمثله إن
كان مثليا ، وإلا فقيمته ، وتعتبر قيمته يوم القبض على الأصح ، وعلى الثاني : يوم
التلف ، والثالث : أقصى القيم ، خرجه إمام الحرمين . فإن مات القابض ،
فالضمان في تركته ، وإن كان باقيا على حاله ، استرده ودفعه أو مثله إلى المستحق
إن بقي بصفة الوجوب . وإن كان الدافع هو الامام ، آخذه ، وهل يصرفه إلى
المستحقين بغير إذن جديد من المالك ؟ وجهان . أصحهما : وبه قطع في
التهذيب : يجوز . وإن أخذ القيمة فهل يجوز صرفها إلى المستحقين ؟ وجهان ،
لان دفع القيمة لا يجزئ ، فإن جوزناه وهو الأصح ، ففي افتقاره إلى إذن جديد
الوجهان . وإن حدثت فيه زيادة متصلة ، كالسمن ، والكبر ، أخذه مع الزيادة ، وإن
كانت منفصلة ، كالولد ، واللبن ، فالمذهب والذي قطع به الجمهور ، ونص عليه
الشافعي : أنه يأخذ الأصل بلا زيادة . وقيل : وجهان . أصحهما : هذا . والثاني :
يأخذه مع الزيادة ، وإن كان ناقصا ، فهل له أرشه معه ؟ وجهان . الصحيح ، وظاهر
النص : لا أرش له . والمذهب : أن القابض يملك المعجل . وفي وجه شاذ :