تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
واليربوع . ويحرم ابن آوى ، وابن مقرض على الأصح عند الأكثرين ، وبه قطع المراوزة . ويحل الوبر ، والدلدل على الأصح المنصوص . والهرة الأهلية حرام على الصحيح ، وقال البوشنجي : حلال . والوحشية حرام على الأصح ، وقال الخضري : حلال . ويحل السمور ، والسنجاب ، والفنك ، والقماقم ، والحواصل ، على الأصح المنصوص . الثاني : الامر بقتله . قال أصحابنا : ما أمر بقتله من الحيوان ، فهو حرام ، كالحية ، والعقرب والفأرة ، والغراب ، والحدأة ، وكل سبع ضار ، ويدخل في هذا ، الأسد والذئب وغيرهما مما سبق . وقد يكون للشئ سببان ، أو أسباب تقتضي تحريمه .
روضة الطالبين — صفحة 539 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض