واليربوع . ويحرم ابن آوى ، وابن مقرض على الأصح عند الأكثرين ، وبه
قطع المراوزة . ويحل الوبر ، والدلدل على الأصح المنصوص . والهرة الأهلية
حرام على الصحيح ، وقال البوشنجي : حلال . والوحشية حرام على الأصح ، وقال
الخضري : حلال . ويحل السمور ، والسنجاب ، والفنك ، والقماقم ،
والحواصل ، على الأصح المنصوص .
الثاني : الامر بقتله .
قال أصحابنا : ما أمر بقتله من الحيوان ، فهو حرام ، كالحية ، والعقرب
والفأرة ، والغراب ، والحدأة ، وكل سبع ضار ، ويدخل في هذا ، الأسد والذئب
وغيرهما مما سبق . وقد يكون للشئ سببان ، أو أسباب تقتضي تحريمه .
روضة الطالبين — صفحة 539
مساهمون: النووي
ص٥٣٩