تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
يتولد من مأكول وغيره ، سواء كان الحرام من أصليه ، الذكر أو الأنثى . ويحرم أكل كل ذي ناب من السبا ، وذي مخلب من الطائر . والمراد : ما يعدو على الحيوان ويتقوى بنابه ، فيحرم الكلب ، والأسد والذئب ، والنمر ، والدب ، والفهد ، والقرد ، والفيل ، والببر . قلت : هو الببر - بباءين موحدتين - الأولى مفتوحة ، والثانية ساكنة ، وهو حيوان معروف يعادي الأسد ، ويقال له : الفرانق - بضم الفاء وكسر النون - . والله أعلم . واختار أبو عبد الله البوشنجي من أصحابنا مذهب مالك ، فقال : يحل الفيل ، وقال : لا يعدو من الفيلة إلا الفحل المغتلم ، كالإبل . والصحيح : تحريمه . ويحرم من الطير : البازي ، والشاهين ، والنسر ، والصقر ، والعقاب ، وجميع جوارح الطير .
فرع يحل الضب ، والضبع ، والثعلب ، والأرنب ،