يتولد من مأكول وغيره ، سواء كان الحرام من أصليه ، الذكر أو الأنثى .
ويحرم أكل كل ذي ناب من السبا ، وذي مخلب من الطائر .
والمراد : ما يعدو على الحيوان ويتقوى بنابه ، فيحرم الكلب ، والأسد
والذئب ، والنمر ، والدب ، والفهد ، والقرد ، والفيل ، والببر .
قلت : هو الببر - بباءين موحدتين - الأولى مفتوحة ، والثانية ساكنة ، وهو
حيوان معروف يعادي الأسد ، ويقال له : الفرانق - بضم الفاء وكسر النون - .
والله أعلم .
واختار أبو عبد الله البوشنجي من أصحابنا مذهب مالك ، فقال : يحل الفيل ،
وقال : لا يعدو من الفيلة إلا الفحل المغتلم ، كالإبل . والصحيح : تحريمه .
ويحرم من الطير : البازي ، والشاهين ، والنسر ، والصقر ،
والعقاب ، وجميع جوارح الطير .
فرع يحل الضب ، والضبع ، والثعلب ، والأرنب ،