كتاب الأطعمة
فيه بابان .
الأول في حال الاختيار
قال الأصحاب : ما يتأتى أكله من الجماد والحيوان ، لا يمكن حصر أنواعه ،
لكن الأصل في الجميع الحل ، إلا ما يستثنيه أحد أصول .
الأول : نص الكتاب أو السنة على تحريمه ، كالخنزير ، والخمر ،
والنبيذ ، والميتة ، والدم ، والمنخنقة ، والموقوذة ، والنطيحة ، والحمر
الأهلية . ويحل الحمار الوحشي ، والخيل ، والمتولد بينهما . وتحرم البغال وسائر ما
روضة الطالبين — صفحة 537
مساهمون: النووي
ص٥٣٧