السابعة : إذا أرسل كلبه فحبس صيدا ، فلما انتهى إليه ، أفلت ، فهل يملكه
من أخذه ، أم هو ملك الأول بالحبس ؟ وجهان .
قلت : أصحهما : يملكه الآخذ . والله أعلم .
الثامنة : رجلان أقام كل واحد منهما بينة أنه اصطاد هذا الصيد ، ففيه القولان
في تعارض البينتين .
التاسعة : رجل في يده صيد ، فقال آخر : أنا اصطدته ، فقال صاحب اليد :
لا علم لي بذلك . قال ابن كج : لا يقنع منه بهذا الجواب ، بل يدعيه لنفسه أو
يسلمه إلى مدعيه .
قلت : لو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذكى هذه الشاة ، قبلناه ، لأنه من أهله ،
ذكره في التتمة .
ولو وجد شاة مذبوحة ، ولم يدر أذبحها مسلم ، أو كتابي ، أم مجوسي ؟ فإن
كان في البلد مجوس ومسلمون ، لم يحل ، للشك في الذكاة المبيحة . والله أعلم .
روضة الطالبين — صفحة 536
مساهمون: النووي
ص٥٣٦