تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
فيدخل في القمري ، والدبسي ، واليمام ، والفواخت . وأدرج في هذا القسم ، الورشان ، والقطا ، والحجل ، وكلها من الطيبات . وما على شكل العصفور في حده ، فهو حلال ، ويدخل في ذلك الصعوة ، والزرزور ، والنغر ، والبلبل ، وتحل الحمرة ، والعندليب على الصحيح فيهما . وتحل النعامة ، والدجاج ، والكركي ، والحبارى . وفي البغبغاء والطاووس ، وجهان . قال في التهذيب : أصحهما : التحريم . والشقراق . قال في التهذيب : حلال . وقال الصيمري : حرام . قال أبو عاصم : يحرم ملاعب ظله ، وهو طائر يسبح في الجو مرارا ، كأنه ينصب على طائر . قال : والبوم حرام كالرخم . والضوع حرام . وفي قول : حلال . وهذا يقتضي أن الضوع غير البوم ، لكن في الصحاح : أن الضوع طائر من طير الليل من جنس الهام . وقال المفضل : هو ذكر البوم . فعلى هذا إن كان في الضوع قول ، لزم إجزاؤه في البوم ، لان الذكر والأنثى من الجنس الواحد لا يفترقان . قلت : الضوع - بضاد معجمة مضمومة وواو مفتوحة وعين مهملة - والأشهر : أنه من جنس الهام . والله أعلم . قال أبو عاصم : النهاس حرام كالسباع التي تنهس . واللقاط ، حلال ، إلا ما استثناه النص ، وأحل البوشنجي اللقاط بلا استثناء . قال : وما تقوت بالطاهرات ، فحلال ، إلا ما استثناه النص ، وما تقوت بالنجس ، فحرام . فرع أطلق مطلقون القول بحل طير الماء ، فكلها حلال ، إلا اللقلق ، ففيه خلاف سبق . وحكي عن الصيمري : أنه لا يؤكل لحم طير الماء الأبيض ، لخبث لحمها .
فصل الحيوان الذي لا يهلكه الماء ، ضربان .