فيدخل في القمري ، والدبسي ، واليمام ، والفواخت . وأدرج في هذا القسم ،
الورشان ، والقطا ، والحجل ، وكلها من الطيبات . وما على شكل العصفور في
حده ، فهو حلال ، ويدخل في ذلك الصعوة ، والزرزور ، والنغر ، والبلبل ، وتحل
الحمرة ، والعندليب على الصحيح فيهما . وتحل النعامة ، والدجاج ، والكركي ،
والحبارى . وفي البغبغاء والطاووس ، وجهان . قال في التهذيب : أصحهما :
التحريم . والشقراق . قال في التهذيب : حلال . وقال الصيمري : حرام .
قال أبو عاصم : يحرم ملاعب ظله ، وهو طائر يسبح في الجو مرارا ، كأنه ينصب
على طائر . قال : والبوم حرام كالرخم . والضوع حرام . وفي قول : حلال . وهذا
يقتضي أن الضوع غير البوم ، لكن في الصحاح : أن الضوع طائر من طير الليل
من جنس الهام . وقال المفضل : هو ذكر البوم . فعلى هذا إن كان في الضوع
قول ، لزم إجزاؤه في البوم ، لان الذكر والأنثى من الجنس الواحد لا يفترقان .
قلت : الضوع - بضاد معجمة مضمومة وواو مفتوحة وعين مهملة - والأشهر :
أنه من جنس الهام .
والله أعلم .
قال أبو عاصم : النهاس حرام كالسباع التي تنهس . واللقاط ، حلال ، إلا ما
استثناه النص ، وأحل البوشنجي اللقاط بلا استثناء . قال : وما تقوت بالطاهرات ،
فحلال ، إلا ما استثناه النص ، وما تقوت بالنجس ، فحرام .
فرع أطلق مطلقون القول بحل طير الماء ، فكلها حلال ، إلا اللقلق ،
ففيه خلاف سبق . وحكي عن الصيمري : أنه لا يؤكل لحم طير الماء الأبيض ،
لخبث لحمها .
فصل الحيوان الذي لا يهلكه الماء ، ضربان .