تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
هذه كلها ، باليمين ، ولا يؤخرها عن وقت الحاجة ، ويكره كراهة شديدة ، تأخيرها عن أربعين يوما ، للحديث في صحيح مسلم بالنهي عن ذلك . السادسة : من السنة غسل البراجم ، وهي عقد الأصابع ومفاصلها ، ويلتحق بها إزالة ما يجتمع من الوسخ في معاطف الاذن وصماخها ، وفي الانف وسائر البدن . السابعة : خضاب الشعر الشائب بحمرة أو صفرة ، سنة ، وبالسواد حرام . وقيل : مكروه . وأما خضاب اليدين والرجلين ، فمستحب في حق النساء ، كما سبق في باب الاحرام ، وحرام في حق الرجال إلا لعذر . الثامنة : يستحب ترجيل الشعر ، وتسريح اللحية ، ويكره نتف الشيب . التاسعة : ذكر الغزالي وغيره ، في اللحية عشر خصال مكروهة : خضابها بالسواد إلا للجهاد ، وتبييضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة ، ونتفها أول طلوعها إيثارا للمرودة وحسن الصورة ، ونتف الشيب ، وتصفيفها طاقة فوق طاقة تحسنا ، والزيادة فيها ، والنقص منها بالزيادة في شعر العذارين من الصدغين ، أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس ، ونتف جانبي العنفقة ، وغير ذلك ، وتركها شعثة إظهارا لقلة المبالاة بنفسه ، والنظر في بياضها وسوادها إعجابا وافتخارا ، ولا بأس بترك سباليه ، وهما طرفا الشارب . العاشرة : في صحيح مسلم عن النبي ( ص ) : إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل ، عبد الله ، وعبد الرحمن ، وإذا سمي إنسان باسم قبيح ، فالسنة