هذه كلها ، باليمين ، ولا يؤخرها عن وقت الحاجة ، ويكره كراهة شديدة ، تأخيرها
عن أربعين يوما ، للحديث في صحيح مسلم بالنهي عن ذلك .
السادسة : من السنة غسل البراجم ، وهي عقد الأصابع ومفاصلها ، ويلتحق
بها إزالة ما يجتمع من الوسخ في معاطف الاذن وصماخها ، وفي الانف وسائر
البدن .
السابعة : خضاب الشعر الشائب بحمرة أو صفرة ، سنة ، وبالسواد حرام .
وقيل : مكروه . وأما خضاب اليدين والرجلين ، فمستحب في حق النساء ، كما سبق
في باب الاحرام ، وحرام في حق الرجال إلا لعذر .
الثامنة : يستحب ترجيل الشعر ، وتسريح اللحية ، ويكره نتف الشيب .
التاسعة : ذكر الغزالي وغيره ، في اللحية عشر خصال مكروهة : خضابها
بالسواد إلا للجهاد ، وتبييضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة ، ونتفها أول
طلوعها إيثارا للمرودة وحسن الصورة ، ونتف الشيب ، وتصفيفها طاقة فوق طاقة
تحسنا ، والزيادة فيها ، والنقص منها بالزيادة في شعر العذارين من الصدغين ، أو
أخذ بعض العذار في حلق الرأس ، ونتف جانبي العنفقة ، وغير ذلك ، وتركها شعثة
إظهارا لقلة المبالاة بنفسه ، والنظر في بياضها وسوادها إعجابا وافتخارا ، ولا بأس
بترك سباليه ، وهما طرفا الشارب .
العاشرة : في صحيح مسلم عن النبي ( ص ) : إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل ، عبد
الله ، وعبد الرحمن ، وإذا سمي إنسان باسم قبيح ، فالسنة
روضة الطالبين — صفحة 503
مساهمون: النووي
ص٥٠٣